الرئيسية

الهيئة الادارية

عن الجمعية

 النظام الداخلي

العضوية

 عالم الكيمياء

اتصل بنا

                            

 

JCS

 

Jordanian Chemical Society

الجمعية الكيميائية الاردنية

 


   

الجمعية الكيميائية الأردنية

  

     النظام الأساسي

 

        (النظام الداخلي والنظام المالي)

 معدل لسنة 2009

 

النظام الداخلي

الباب الأول

 

الاسم والمركز والأهداف

 

المادة (1)

يكون اسم الجمعية بموجب هذا النظام "الجمعية الكيميائية الأردنية".

 

المادة (2)

يكون مركز الجمعية الرئيسي في عمان، ويحق لها فتح فروع داخل المملكة، حيثما يتطلب وجود الكيميائيين ذلك، وحسبما ترتئيه الهيئه الإدارية، مع مراعاة مواد الباب الثالث من هذا النظام.

 

المادة (3)

أهداف الجمعية: 

   

‌أ- توثيق العلاقة بين الكيميائيين الأردنيين أنفسهم، وبينهم وبين زملائهم الكيميائيين العرب.

‌ب- توثيق العلاقة بين الكيميائيين والمعاهد والمؤسسات العلمية.

ج- التعريف بدور الكيمياء في تطوير المجتمع في شتى الميادين.

‌د- العمل على رفع شأن الكيميائيين، والنهوض بمستواهم العلمي والعملي، وتنظيم البرامج اللازمة لتحقيق ذلك.           

‌هـ - الإسهام في دعم البحث العلمي في حقول الكيمياء المختلفة.

‌و- الإسهام في تطوير برامج تعليم الكيمياء للمستويات التعليمية المختلفة.

‌ز- تقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجالات علم الكيمياء  وتطبيقاتها، وضمن إمكانيات الجمعية المتاحة.

ح- إبراز نشاطات وإنجازات الكيميائيين الأردنيين بالوسائل الإعلامية المختلفة.

ط- الاتصال بالمنظمات والمؤسسات والجمعيات الكيميائية العربية والدولية، بما يخدم تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

ي- القيام بأية نشاطات أخرى ترفع من شأن الكيمياء والكيميائيين، وتخدم المجتمع الأردني خاصة، والعربي عامة. 

وتحقق الجمعية هذه الأهداف عن طريق:

                                                                      

‌أ- إقامة نشاطات ثقافية وعلمية، كالمؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، والمعارض، والزيارات العلمية، والدورات التدريبية.

‌ب- إصدار الدوريات والمطبوعات والكتب، التي لها علاقة بعلم الكيمياء وتطبيقاته، وتخدم أهداف الجمعية.

‌ج- التعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والعربية والعالمية.

‌د- التعاون مع  المؤسسات الصناعية الكيميائية، المحلية والعربية والعالمية.

هـ - القيام بنشاطات هدفها خدمة تعليم الكيمياء في المراحل التعليمية المختلفة.

‌و- القيام بنشاطات اجتماعية ورياضية.

 

المادة (4)

ليس لهذه الجمعية أي نشاط سياسي أو حزبي أو طائفي أو قبلي ولا تتلقى أي مساعدات أو هبات من أية جهات حزبية أو تكتلات سياسية.  

 

الباب الثاني

العضوية

المادة (5)

العضوية العاملة:

 

أ- يشترط في طالب العضوية العاملة:

   1- أن يكون حائزا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الكيمياء، أو أحد فروعها كحد أدنى، من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

   2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد اقترف جرما مخلا بالشرف والأخلاق.

   3- أن يقدم طلب انتساب للجمعية حسب النموذج المعتمد، وأن تتم الموافقة عليه من قبل الهيئة الإدارية.

ب- تقبل عضوية الكيميائيين - من غير الأردنيين - المقيمين في الأردن، المتحققة فيهم الشروط أعلاه، وبموافقة الهيئة الإدارية.

ج- في حالة الموافقة على قبول انتساب العضو، عليه أن يقوم بتسديد رسم الانتساب، ودفع الاشتراك السنوي المقرر (أو جزء  منه)، وتقديم ما يثبت حصوله على المؤهل العلمي، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- في حالة رفض طلب الانتساب، يحق للعضو المعني أن يطلب من الهيئة الإدارية بيان سبب رفضه.

هـ - يلتزم العضو العامل عند قبوله بالنظام الأساسي للجمعية، وخدمة أهدافها.

 

المادة (6)

العضوية المؤازرة:

 

 أ- تحق العضوية المؤازرة لكل من حصل على مؤهل في الكيمياء أقل من ذلك المنصوص عليه في البند ( أ-1) من المادة (5).

‌ب- تحق العضوية المؤازرة لكل من يحمل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها - كحد أدنى - في أي من فروع المعرفة الأخرى.

ج- ينطبق على العضوية المؤازرة ما ورد في البنود (أ-2)، (أ-3)، ج، د، هـ، من المادة (5).

‌د- يحق للعضو المؤازر المشاركة في جميع نشاطات الجمعية وفعالياتها.

هـ - ليس للعضو المؤازر حق الترشيح أو الانتخاب أو التصويت على قرارات الهيئة العامة.

‌و- تكون رسوم الانتساب للعضو المؤازر نصف تلك المقررة للعضو العامل، بينما تكون رسوم الاشتراك مساوية لمثيلتها المقررة للعضو العامل.

‌ز- في حالة رفض انتساب عضو مؤازر فإن الهيئة الإدارية غير ملزمة ببيان الأسباب.

 

المادة (7) 

عضوية الشرف:

 

تمنح عضوية الشرف، لكل من يقدم خدمات جليلة للجمعية، تساعد في تحقيق أهدافها، وبموافقة من الهيئة الإدارية.  

 

المادة (8)

زوال العضوية:

 

يعتبر العضو فاقدا لعضويته في الحالات التالية: 

‌أ- الاستقالة الخطية الموقعة، من تاريخ قبولها من الهيئة الإدارية.

‌ب- التأخر عن دفع الاشتراك لمدة سنتين، على أن يبلغ العضو خطيا باستحقاق الاشتراكات عليه، عبر وسائل الاتصال المتاحة، قبل شهر من مضي هذه المدة.

‌ج- الفصل من العضوية طبقا لأحكام المادة (9).

‌د- الوفاة.

 

المادة (9)

الفصل من العضوية:

يفصل العضو الذي يخالف أنظمة الجمعية، وقرارات الهيئة العامة، بقرار من الهيئة الإدارية، مع مراعاة أحكام المادة (11).

وتكون مخالفة أنظمة الجمعية بالشكل التالي:

 ‌أ- مخالفة ما ورد في المادة (4) من هذا النظام.

‌ب- الإساءة إلى سمعة الجمعية.

ج- ثبوت التحريض على إثارة المشاكل، وبث التفرقة بين أعضاء الجمعية.

 

المادة (10)

إعادة العضوية:

 

تعاد عضوية من فصل أو زالت عنه العضوية بموجب المادة (9)، بقرار من الهيئة العامة، وعلى الشكل التالي: 

‌أ- تعاد عضوية كل من زالت عنه بموجب البند (ب) من المادة (8) بدفع رسوم الانتساب، وما ترتب عليه من اشتراكات من تاريخ زوال العضوية.

ب- تعاد عضوية كل من زالت عنه بموجب البند (ب) من المادة (9) بدفع رسوم الانتساب، وما ترتب عليه من اشتراكات من تاريخ الفصل.

ج- للعضو المفصول الحق في أن يطلب خطيا من الهيئة الإدارية إدراج موضوع إعادة عضويته على جدول أعمال الهيئة العامة، وعلى الهيئة الإدارية أن تلتزم بذلك، مع مراعاة ما ورد في المادة (9).

‌د- إذا رفضت الهيئة الإدارية طلب إعادة العضوية، فيحق للعضو المفصول استئناف طلبه، في اجتماع الهيئة العامة الذي يليه، ويعتبر قرار الهيئة العامة في هذه المرة نهائيا ولا رجعة فيه.

 

المادة (11) 

تعليق العضوية وإعادتها:

 

‌أ-  يحق للهيئة الإدارية تعليق عضوية كل من يخالف أنظمة وقوانين الجمعية، لأي مدة تراها مناسبة، بحيث لا تزيد عن سنة واحدة، وبعد إنذار العضو خطيا، ولمرة واحدة.

ب- يمكن إيقاف عضوية من تقدم بطلب خطي لمدة معينة، يعفى خلالها من دفع  الاشتراكات، على أن يكون طلبه مقرونا بحجة توافق عليها الهيئة الإدارية.

ج- تعاد عضوية كل من علقت عضويته، بموجب البندين (أ،ب) من هذه المادة، في حالة انتهاء مدة إيقاف العضوية، وزوال الأسباب الموجبة لذلك. 

 

الباب الثالث 

فتح فروع للجمعية

 

المادة (12) 

‌أ- يشترط لفتح فرع للجمعية في أي من مناطق المملكة، أن يوجد في تلك المنطقة ما لا يقل عن عشرين كيميائيا، مؤهلا للعضوية العاملة.

‌ب- يشترط أن يوجد في تلك المنطقة ما لا يقل عن عشرة كيميائيين، مضى على عضويتهم العاملة في الجمعية سنة واحدة على الأقل.

ج- يقدم طلب فتح فرع للجمعية إلى الهيئة الإدارية خطيا، وموقعا من عشرين كيميائيا، يحملون صفة العضوية العاملة، ممن يوجدون في تلك المنطقة المراد فتح الفرع فيها.

‌د- تجري الانتخابات في المنطقة المعنية، بعد موافقة الهيئة الإدارية على الطلب لانتخاب رئيس لجنة الفرع، ولانتخاب أربعة كيميائيين لعضوية لجنة المقر، وذلك بإشراف الهيئة الإدارية للجمعية - المركز الرئيسي - على أن تجري هذه الانتخابات بعد شهر من انتخابات المركز الرئيسي،  ويكون حق الترشيح والانتخاب مقصورا على الكيميائيين الذين يقيمون في تلك المنطقة، أو يعملون فيها بشكل دائم.

هـ- تشكل لجنة الفرع على النحو التالي:

1-   رئيس اللجنة.

2-   نائب رئيس اللجنة.

3-   أمين  السر والمالية.

4-   عضوان.

‌و- تجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري، وعلى غرار انتخابات الهيئة الإدارية للمركز الرئيسي.

‌ز- تكون مدة عمل لجنة الفرع متزامنة مع مدة عمل الهيئة الإدارية للمركز الرئيسي.

ح- يشارك الأعضاء العاملون في الفروع في انتخابات الهيئة الإدارية (المركز الرئيسي).

ط- يجوز لأي عضو عامل أن يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية (المركز الرئيسي)، وعضوية لجنة أي من الفروع في آن واحد.

 

المادة (13) 

‌أ- يتبع الفرع للمركز الرئيسي في جميع نشاطاته، ويتم إعلام الهيئة الإدارية (المركز الرئيسي وأخذ موافقتها على النشاطات والفعاليات المزمع القيام بها، وتقوم الفروع برفع تقارير دورية عن نشاطاتها إلى الهيئة الإدارية (المركز الرئيسي).

ب- تقدم الجمعية (المركز الرئيسي) الدعم المعنوي والمادي (إن أمكن)، لبرامج ونشاطات الفروع.

ج- تقوم الهيئة الإدارية (المركز الرئيسي) بدعوة ممثلين عن لجان الفروع، لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية (المركز الرئيسي بصفة مراقبين كلما دعت الحاجة لذلك.

 

المادة (14)

تكون مواد النظام الأساسي للجمعية ملزمة للفروع، ولجانها، وأعضائها، وتتم إدارة الفروع وفقا لأساليب إدارة الجمعية من قبل الهيئة الإدارية (المركز الرئيسي).

 

المادة (15) 

يحل أي من الفروع بموافقة الأغلبية المطلقة للهيئة العامة، وبتنسيب من الهيئة الإدارية، مع إبداء الأسباب.

الباب الرابع

الهيئات التي تمثل الجمعية

المادة (16) 

الهيئة العامة:

 تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الجمعية العاملين، ويحق للأعضاء المؤازرين، وأعضاء الشرف، والرئيس الفخري، حضور اجتماعاتها بصفة مراقبين.

 

المادة (17) 

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي مرة كل سنة، على أن يكون موعد الاجتماع خلال شهر آذار من كل عام، ويبلغ الأعضاء بذلك قبل شهر من موعد الاجتماع.

ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي - عند الضرورة - بدعوة من الهيئة الإدارية،  على أن يبلغ الأعضاء بذلك قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع.

ج- يحق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة، مضى على قبول عضويته مدة ستة أشهر على الأقل، التقدم بطلب للهيئة الإدارية لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي، إذا حصل على موافقة خطية من ثلثي أعضاء الهيئة العامة.

 

المادة (18)

أ- يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا، إذا حضره أغلبية الأعضاء (النصف + 1).

ب- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، يؤجل إلى موعد آخر بعد  أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بغض النظر عن عدد الحضور، إلا في حالة حل الهيئة الإدارية، حيث يتطلب ذلك وجود الأغلبية المطلقة من الهيئة العامة.

 

المادة (19)

يحق للهيئة العامة حل الهيئة الإدارية، إذا وافق أعضاء الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة في اجتماع  يعقد لتلك الغاية، على أن تطلب الهيئة العامة من الهيئة الإدارية تحديد اجتماع خلال شهر، لانتخاب هيئة إدارية جديدة، وتكون مدة عمل الهيئة الإدارية المنتخبة حتى نهاية المدة القانونية للهيئة الإدارية السابقة.

 

المادة (20) 

الهيئة الإدارية:

 

‌أ- تشكل الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء، ينتخبون من قبل الهيئة العامة بطريق الاقتراع السري، مع مراعاة نص المادة (34)، وبحضور مندوب عن الجهات الرسمية المعنية، على أن يتم إبلاغ هذه الجهات بذلك قبل أسبوعين من موعد الاجتماع.

‌ب- تكون مدة عمل الهيئة الإدارية عامين من تاريخ انتخابها، مع مراعاة ما ورد في المادة (19).

ج- في حالة استنكاف واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة الإدارية، بحيث لا يتجاوز العدد ثلاثة أعضاء، يحل محله (محلهم) المرشح (المرشحون) الذي (الذين) حصل (حصلوا) على أعلى عدد من الأصوات، من بين المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية الهيئة الإدارية (الأعضاء الاحتياط)، مع مراعاة نصوص المواد (35)، (36).

‌د- في حالة تساوي أصوات أعضاء الاحتياط، تقوم الهيئة الإدارية - وبحضور هؤلاء الأعضاء - بإجراء القرعة بينهم، لاختيار الأعضاء البديلين، ويعتبر من يتخلف عن حضور القرعة بعد إبلاغه بالموعد مستنكفا.

‌هـ - تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا قدم أربعة أو أكثر من الأعضاء استقالاتهم.

‌و- في حالة استقالة الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة عملها، يقوم رئيس الهيئة الإدارية بالدعوة إلى اجتماع غير عادي للهيئة العامة، لانتخاب هيئة إدارية جديدة، وذلك خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ استقالة الهيئة الإدارية، وتستمر الهيئة الإدارية المستقيلة في أداء مهامها، لحين موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، مع مراعاة ما ورد في المادة (19).

 

الباب الخامس

الترشيح والانتخابات

المادة (21)

يحق لكل عضو عامل - مضى على قبول عضويته ثلاثة أشهر على الأقل - ممارسة حقه في انتخاب الهيئة الإدارية أو لجان الفروع، على أن يكون مسددا لرسوم اشتراكاته حتى تاريخ الانتخابات.

 

 

 

المادة (22)

يحق لكل عضو عامل - مضى على قبول عضويته مدة سنة على الأقل - أن يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية، على أن يكون مسددا لرسوم اشتراكاته حتى تاريخ الانتخابات.

 

 المادة (23)

يحق لأي عضو عامل أن يرشح نفسه لأكثر من دورة واحدة.

 

 المادة (24)

تعلن الهيئة الإدارية عن موعد اجتماع الهيئة العامة الذي ستجري فيه الانتخابات، قبل شهر من تاريخه، على أن يشمل ذلك الإعلان في صحيفة محلية واحدة على الأقل، وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة.

 

المادة (25)

تعلن الهيئة الإدارية عن فتح باب الترشيح، لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة، قبل موعد الانتخابات بشهر، أي مع موعد الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة.

 

 المادة (26)

يغلق باب الترشيح قبل موعد الانتخابات بأسبوع واحد، وتحدد الهيئة الإدارية ساعة الإغلاق في اليوم المعني.

 

 المادة (27)

تقدم طلبات الترشيح خطيا من الأعضاء العاملين، المتحققة فيهم الشروط التي نص عليها النظام الداخلي، وتسلم إلى رئيس الجمعية أو أمين السر أو من يقوم مقامهما، وعلى أن يتم إشعار المرشح باستلام طلبه، عبر وسائل الاتصال المتاحة.

 

 المادة (28) 

إذا كان عدد المرشحين يقل عن العدد المطلوب لتشكيل الهيئة الإدارية، يبقى باب الترشيح مفتوحا، إلى حين بدء اجتماع الهيئة العامة.

 

 المادة (29)

 يعلن عن أسماء المرشحين عبر وسائل الاتصال المتاحة.

 

 المادة (30)

تشكل الهيئة الإدارية لجنة تدقيق ثلاثية، تضم اثنين من أعضاء الهيئة الإدارية، وأحد أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين، مهمتها تدقيق طلبات الترشيح، وأهلية المنتخبين، والتحقق من مطابقتها لنصوص هذا النظام.

 

 المادة (31)

في حالة رفض طلب أي من المرشحين، تقوم لجنة التدقيق بإبلاغه بالسرعة القصوى، وله حق الاعتراض على رفض طلبه أمام الهيئة العامة، في أول اجتماع لها، وهي صاحبة الحق في تأكيد رفض طلبه أو قبوله، وذلك بالأغلبية المطلقة.

 

 المادة (32)

قبل إجراء الانتخابات، تشكل الهيئةالعامة لجنة انتخابات، من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين، للإشراف على سير الانتخابات، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج. 

 

المادة (33)

يجري تقديم الطعون في أهلية عضوية أي من المرشحين أو المنتخبين  خطيا قبل إجراء الانتخابات، والهيئة العامة هي صاحبة الحق في قبول الطعن أو رفضه، وذلك بالأغلبية المطلقة.

 

 المادة (34)

تقوم الهيئة الإدارية المنتخبة فيما بينها بانتخاب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق، والأعضاء.

 

المادة (35)

 في حالة تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر - ممن حصلوا على أعلى الأصوات أو أقلها - تعاد عملية الانتخاب بينهما (بينهم) في نفس الجلسة لتحديد الفائز، إلا إذا انسحب أي منهما (منهم) لصالح الآخر. 

 

المادة (36)

في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب كان، يحل محله مباشرة نائب الرئيس، وتكون قراراته نافذة المفعول، وذلك لحين موعد انعقاد أول هيئة عامة تلي ذلك.

 

المادة (37)

في حالة خلو منصب نائب الرئيس لأي سبب كان، تقوم الهيئة الإدارية بانتخاب أحد أعضائها ليحل محله، بينما يسند المنصب الشاغر إلى أحد الأعضاء الاحتياط، حسب ما ورد في الفقرتين د، هـ من المادة (20).

 

الباب السادس

الهيئة الإدارية ( مهامها وإجراءات عملها)

المادة (38) 

تلتزم الهيئة الإدارية بعقد اجتماعاتها أسبوعيا، أو كلما دعت الحاجة لذلك، لمتابعة وتنفيذ نشاطات الجمعية، على أن تعقد الهيئة الإدارية - كحد أدنى - اجتماعا دوريا، مرة كل شهر،  وإذا تعذر عقد اجتماع الهيئة الإدارية خلال ثلاثة شهور، فيحق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة، للنظر في هذا الأمر، مع مراعاة نص الفقرة ب من المادة (19).

 

 المادة (39) 

يلتزم أعضاء الهيئة الإدارية بحضور اجتماعات الهيئة الإدارية، ومن يتغيب عن حضور هذه الاجتماعات لأكثر من ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات غير متتالية، دون عذر تقبله الهيئة الإدارية، يوجه له إنذار نهائي خطيا، وإذا ما تكرر حدوث ذلك يفصل ذلك العضو من الهيئة الإدارية.

 

المادة (40)

 تقوم الهيئة الإدارية بتوثيق محاضر جلساتها في سجل خاص، وتعمم بوسائل الاتصال المتاحة.

 

المادة (41)

تتخذ الهيئة الإدارية قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين، الذين يكتمل بحضورهم النصاب القانوني، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

 

 المادة (42) 

تقدم الهيئة الإدارية تقريرا سنويا عن نشاطات وبرامج وأعمال الجمعية، إلى الهيئة العامة، عند اجتماعها السنوي العادي، أو أي اجتماع طارئ، إذا كان ذلك مدرجا على جدول الأعمال.

 

المادة(43)

مهام الرئيس :

                                                                                                   

أ- الإشراف على جميع نشاطات الجمعية.

 ب- يترأس جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة، ويوجه الدعوة لاجتماعاتها.

 ج- يمثل الجمعية أمام الجهات والمحافل الرسمية والدولية وأمام القضاء.

 د-  يحق للرئيس أن يكلف خطيا أيا من أعضاء الهيئة الإدارية، القيام بأي من المهام المتعلقة بنشاطات الجمعية، على أن يوثق ذلك في محاضر جلسات الهيئة الإدارية.

 

المادة (44)

مهام نائب الرئيس :

 

‌أ-  يعاون الرئيس في مهامه.

‌ب- يتولى القيام بالأعمال التي يوكلها إليه الرئيس و/أو الهيئة الإدارية، وينوب عنه في حالة غيابه.

 

الماده (45)

مهام أمين السر:

 

‌أ- تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة، وحفظ السجلات، والإشراف على تنظيمها، وإعداد جدول الأعمال لجلسات الهيئة الإدارية.

 

‌ب- توجيه الكتب والرسائل، والقيام بالاتصالات بناء على طلب الهيئة الإدارية.

 

 

المادة (46)

مهام أمين الصندوق:

 

 ‌أ- الإشراف التام على جميع الأمور المالية للجمعية، بالتعاون مع الرئيس.

 ‌ب- التوقيع على المستندات المالية مع الرئيس.

ج- حفظ المستندات والمعاملات المالية داخل مركز الجمعية.

‌د- إعداد التقارير المالية والسنوية.

 

الباب السابع

الرئاسة الفخرية للجمعية

 

المادة (47)

الرئيس الفخري:

يجوز للهيئة الإدارية بعد انتخابها تزكية واختيار رئيس فخري للجمعية، من الأشخاص الأردنيين البارزين، والذين تتناسب خلفيتهم ومواقعهم واهتماماتهم مع أهداف وطموحات الجمعية، وتكون مدة الرئاسة الفخرية لسنة واحدة، يمكن تجديدها حسب ما تراه الهيئة الإدارية. 

 

الباب الثامن

 اللجان

المادة (48)

يحق للهيئة الإدارية تشكيل اللجان الضرورية لممارسة ومتابعة نشاطات الجمعية، وتكون هذه اللجان مسؤولة أمام الهيئة الإدارية عن تنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وتقدم تقاريرها إلى الهيئة الإدارية.

 

المادة (49)

تتكون كل لجنة من عدد من أعضاء الهيئة العامة، وعضو أو أكثر من الهيئة الإدارية، بحث لا يتجاوز عددها خمسة أعضاء.

 

المادة (50)

تصدر الهيئة الإدارية التعليمات الخاصة بتنظيم عمل اللجان ونشاطاتها، على أن لا يتعارض ذلك مع أي من مواد النظام الأساسي للجمعية.

 

الباب التاسع

 النظام المالي

 

الموارد المالية -  إيداعها ومراقبتها:

 

المادة (51)

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:

‌أ- رسوم الانتساب واشتراك الأعضاء.

‌ب- التبرعات والهبات من الأفراد والمؤسسات، بما لا يتعارض مع نص المادة (4).

ج- دخل النشاطات التي تقوم بها الجمعية وفروعها.

‌د- الاستثمارات.

 

المادة (52)

تودع أموال الجمعية في أي بنك داخل المملكة بموافقة الهيئة الإدارية، وتسحب بتوقيع من رئيس الجمعية وأمين الصندوق مجتمعين.

 

المادة (53)

‌أ- يدفع العضو عند انتسابه للجمعية عشرة دنانير أردنية رسم انتساب.

‌ب- رسم الاشتراك السنوي هو عشرة دنانير أردنية.

ج- يعفى خريجو تخصص الكيمياء حديثي التخرج ولغاية سنتين من  رسم الاشتراك.

 

المادة (54)

تختار الهيئة العامة للجمعية سنويا مدققا قانونيا للحسابات، في اجتماعها السنوي، مع مراعاة أفضلية العروض المقدمة للتدقيق.

 

 

الباب العاشر

                                أوجه وإجراءات الصرف

 

المادة (55)

تصرف أموال الجمعية على الأوجه المتعلقة بالنشاطات والفعاليات، المنصوص عليها في مواد النظام الداخلي للجمعية.

 

المادة (56)

تتولى الهيئة الإدارية الصرف من أموال الجمعية، وفق بنود موازنة سنوية، تقدمها الهيئة الإدارية لإقرارها من قبل الهيئة العامة، في اجتماعها السنوي العادي أو غير العادي، ويحق للهيئة العامة إجراء ما تراه مناسبا من التعديلات على الموازنة قبل إقرارها.

 

المادة (57)

يحق للهيئة الإدارية نقل مخصصات أي من بنود الموازنة إلى الآخر، إذا رأت ذلك ضروريا، على أن لا تتجاوز نسبة المخصصات المنقولة 20% من مخصصات البنود المنقول إليها.

 

المادة (58)

يحق لأمين الصندوق التصرف بمبلغ ثلاثين دينارا أردنيا، لقضاء مصالح الجمعية المستعجلة، دون الرجوع إلى الهيئة الإدارية، على أن يطلع الهيئة الإدارية على ذلك في أول اجتماع لها.

 

 

المادة (59)

يتولى رئيس الجمعية وأمين صندوقها التوقيع مجتمعين، على كافة المعاملات المالية الخاصة بالجمعية، مع مراعاة نص المادة (56). 

 

الباب الحادي عشر

مالية الفروع

المادة (60)

تتبع أموال وموجودات أي من الفروع إلى الجمعية (المركز الرئيسي).

 

المادة (61)

يكون أمين صندوق الجمعية (المركز الرئيسي) مسؤولا عن الأمور المالية للفروع، وتصدر الهيئة الإدارية (المركز الرئيسي) التعليمات الخاصة بذلك.

 

المادة (62)

يتولى أمين الصندوق- بالتعاون مع أمين السر والمالية في لجنة الفرع - تنفيذ هذه التعليمات.

 

المادة (63)

تنطبق أحكام مواد الباب العاشر والثاني عشر على مالية الفروع.

 

الباب الثاني عشر

المادة (64)

تحل الجمعية بموافقة  90% من أعضاء الهيئة العامة، خلال اجتماع طاريء تدعى إليه الهيئة العامة، على أن يتبع ذلك موافقة الجهات الرسمية المعنية.

 

المادة (65)

في حالة حل الجمعية تؤول جميع أموالها وممتلكاتها إلى الجمعيات العلمية المماثلة، على أن تصرف لأغراض البحث العلمي، وفي حالة وجود خلاف على توزيع أموال الجمعية، تشكل لجنة تضم رئيس الجمعية، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وأربعة أعضاء ممثلين للهيئة العامة للجمعية، لاتخاذ ما تراه مناسبا.